على العباد مع ثبوت المقتضي لثبوتهما كما عرفت (١) في مسألة الاجزاء كما ربما يحكم بثبوتهما (٢) ، فيكون الصحة والفساد فيه (٣) حكمين مجعولين (٤) (*)
______________________________________________________
(١) ذكره في الوجوه المحتملة ثبوتاً في المأمور به الاضطراري ، والمراد بالمقتضي وجود مقدار من الملاك يصلح لأن يكون مقتضياً لثبوت الإعادة والقضاء.
(٢) أي : الإعادة والقضاء ، وهذا إشارة إلى بعض الموارد التي لا يكون المأمور به الاضطراري والظاهري وافياً بمصلحة المأمور به الأولي الواقعي ، ويحكم الشارع بوجوب الإعادة والقضاء ، فغير الوافي بتمام مصلحة الواقع أو معظمها قد يحكم الشارع بصحته ، فتكون الصحة حكماً مجعولا شرعياً ، وقد لا يحكم بها ، فتكون الصحة حينئذ من اللوازم العقلية ، كصحة المأمور به الواقعي الأولي.
(٣) أي : في غير الإتيان بالمأمور به الواقعي الأولي ، وهو الاضطراري والظاهري.
(٤) لأنه ـ بعد عدم وفاء مصلحة المأمور به الاضطراري والظاهري بمصلحة الواقع ـ يكون الصحة حكماً مجعولا شرعياً ، لا وصفاً انتزاعياً. وحكم الشارع
__________________
(*) لا يخفى أن كون الصحة في المأمور به الثانوي والظاهري مع ثبوت المقتضي لتشريع الإعادة والقضاء لبقاء الملاك المقتضي لتشريعهما حكماً شرعياً مما لا ينبغي الإشكال فيه. وأما جعل الفساد مجعولا شرعياً في المأمور به الثانوي والظاهري ، فغير ظاهر ، بل هو منتزع عن عدم انطباق المأمور به عليه ، فلاحظ وتأمل.