الفساد. نعم (١) صحة كل معاملة شخصية وفسادها ليس إلّا لأجل انطباقها مع ما هو المجعول سبباً وعدمه (٢) ، كما هو (٣) الحال في التكليفية من الأحكام ، ضرورة أن اتصاف المأتي به بالوجوب أو [و] الحرمة أو غيرهما ليس إلّا لانطباقه (٤) مع ما [لما] هو الواجب أو [و] الحرام.
______________________________________________________
المعاملة بمقتضى ... إلخ».
(١) يعني : حال صحة كل فرد من أفراد كلي المعاملة حال صحة كل فرد من أفراد العبادات في عدم كونها حكماً مستقلا مجعولا ، بل هي لأجل انطباق الكلي على أفراده ، فالمجعول بالاستقلال هو صحة كلي المعاملة كالعبادة ، وصحة الافراد الخارجية انما هي لأجل انطباق الكلي العبادي أو المعاملي عليها.
(٢) معطوف على «انطباقها» وضمير «عدمه» راجع إلى انطباقها ، وضميرا «انطباقها وفسادها» راجعان إلى «معاملة» والأولى تبديل «انطباقها» بالمطابقة ، أو «بانطباق ما هو المجعول سبباً أو عدم انطباقه عليها» أي على معاملة شخصية ، كما لا يخفى.
(٣) أي : كما أن انطباق الكلي على الفرد يوجب اتصاف الأفعال الخارجية التي يأتي بها المكلف بالاحكام التكليفية من الوجوب والحرمة ، فان اتصافها بهما انما هو لأجل انطباق الكلي الواجب أو الحرام على الأفعال ، فاتصاف الصلاة الخارجية التي يأتي بها العبد بالوجوب انما هو لأجل انطباق كلي الصلاة الواجبة عليها. وكذا شرب الخمر الخارجي ، فان اتصافه بالحرمة انما هو لأجل انطباق الحرام الكلي عليه.
(٤) الأولى كما عرفت أن يقال : «لانطباق ما هو الواجب أو الحرام عليه».