وأما العبادة [العبادات] ، فكذلك (١) ، لعدم (٢) الأمر بها مع النهي (*) عنها (**) كما لا يخفى.
______________________________________________________
حينئذ ، لحكومتهما على أصالة عدم ترتب الأثر.
وفي العبادات يجري أيضا أصالة الفساد المراد بها قاعدة الاشتغال ، حيث ان الشك في فراغ الذّمّة ـ بعد القطع باشتغالها بالتكليف ـ يوجب لزوم تحصيل اليقين بالفراغ ، كما لا يخفى.
(١) يعني : أن الأصل فيها الفساد كالمعاملات ، غاية الأمر أن الفساد في المعاملات يكون مقتضى الاستصحاب ، وفي العبادات يكون قضية قاعدة الاشتغال.
(٢) تعليل لكون الأصل في العبادات الفساد.
__________________
(*) بناء على اقتضاء النهي للفساد. وأما بناء على عدمه واحتمال الصحة فيحكم ببقاء الأمر ، عملا بإطلاق دليله ، إذ لا موجب لتخصيص عموم أو إطلاق دليله ، إذ الموجب له دلالة النهي على الفساد ، وهي مفقودة بالفرض ، وكذا الحال فيما إذا كان الشك في الملازمة العقلية بين الحرمة والفساد بناء على كون هذه المسألة من المسائل العقلية كما صنعه بعض ، وذلك لأن الحرمة حين حدوثها اما حدثت ملازمة للفساد ، واما غير ملازمة له ، فليست لها حالة سابقة حتى تستصحب ، والمفروض أن الشك انما هو في استلزام التحريم للفساد.
(**) هذا بناء على توقف صحة الصلاة على الأمر ، وعدم كفاية الملاك فيها وإلّا فلا مسرح للأصل ، للقطع بفسادها حينئذ ، كما هو واضح.