عقلا ، والامتناع عرفاً ليس (١) بمعنى دلالة اللفظ ، بل بدعوى أن الواحد بالنظر الدّقيق العقلي اثنان (٢) ، وأنه بالنظر المسامحي العرفي واحد ذو وجهين (٣) ، وإلّا (٤) فلا يكون معنى محصل (*) للامتناع العرفي ،
______________________________________________________
(١) لما كان التفصيل المزبور بظاهره مستبشعاً وجهه المصنف (قده) بما حاصله : أن المراد بالامتناع العرفي ليس دلالة اللفظ عليه عرفاً حتى يكون النزاع في دلالة اللفظ ، بل المراد به كون الواحد ذي الوجهين ـ كالصلاة في المغصوب ـ واحداً بنظر العرف المبني على المسامحة ، ومتعدداً بنظر العقل المبني على المداقة ، لكون متعلق الأمر طبيعة مغايرة للطبيعة التي تعلق بها النهي.
(٢) فيجوز الاجتماع ، لكون الواحد متعدداً بالنظر الدّقيق العقلي.
(٣) فلا يجوز الاجتماع ، وضمير «أنه» راجع إلى الواحد.
(٤) يعني : وان لم يكن مراد المفصل ما ذكرناه من الامتناع العرفي الّذي مرجعه إلى كون الواحد ذي الوجهين واحداً بنظر العرف ، لم يكن للامتناع العرفي معنى محصل ، لأن امتناع اجتماع الضدين حكم عقلي ، فلا معنى لجوازه عقلا وامتناعه عرفاً.
__________________
(*) بل يمكن أن يقال : ان معناه المحصل دلالة كل من الأمر والنهي على عدم صاحبه ، فالامر يدل على اتصاف متعلقه بالمحبوبية المحضة ، والنهي يدل على اتصاف مبغوضية متعلقه كذلك ، ومن المعلوم امتناع اجتماعهما في واحد ، لاستلزامه اجتماع النقيضين ، وهما المطلوبية وعدمها ، والمبغوضية وعدمها.