الإيجاب والتحريم باللفظ ، كما ربما يوهمه (١) التعبير بالأمر والنهي الظاهرين في الطلب بالقول ، إلّا أنه (٢) لكون (٣) الدلالة عليهما غالباً بهما (٤) كما هو أوضح من أن يخفى. وذهاب البعض (٥) إلى الجواز
______________________________________________________
هذا المعنى ليس مدلولا للفظ ، إذ مرجعه إلى جواز اجتماع الحكمين المتعلقين بطبيعتين مغايرتين متصادقتين على شيء واحد وعدمه ، وهذا حكم عقلي لا ربط له بدلالة اللفظ ، فالمراد بالأمر والنهي هو الوجوب والحرمة سواء أكان الدال عليهما اللفظ أم غيره كالإجماع والضرورة.
(١) أي : يوهم اختصاص النزاع باللفظ التعبير ... إلخ.
(٢) أي : التعبير ، وغرضه توجيه التعبير بالأمر والنهي الظاهرين في الطلب بالقول بدلاً عن التعبير بالحكم.
وحاصل التوجيه : أن غلبة كون الدال على الأمر والنهي هو اللفظ دعت إلى التعبير عن الوجوب والحرمة بالأمر والنهي الظاهرين في الطلب بالقول ، ولعل هذه الغلبة أوجبت ذكرها في مباحث الألفاظ.
(٣) هذا الجار والمجرور خبر «ان».
(٤) هذا الضمير راجع إلى الأمر والنهي ، وضمير «عليهما» إلى الإيجاب والتحريم.
(٥) إشارة إلى القول المنسوب إلى المحقق الأردبيلي (قده) في شرح الإرشاد ، وهو التفصيل بالجواز عقلا والامتناع عرفاً ، بمعنى : أن اللفظ يدل عرفاً على الامتناع ، وهذه الدلالة تكشف عن كون النزاع في دلالة الأمر والنهي على الجواز وعدمه ، وهما ظاهران في الطلب بالقول ، فتكون المسألة لفظية أيضا ، إذ لو كانت عقلية محضة لم يكن وجه للامتناع العرفي الّذي مرجعه إلى ظهور اللفظ في الامتناع.