النهي عن أحدها ان كان من قبيل الوصف بحال المتعلق (١) ، وبعبارة أخرى كان النهي عنها (٢) بالعرض. وان كان (٣) النهي عنه [عنها] على نحو الحقيقة والوصف بحاله (٤) وان (٥) كان بواسطة أحدها إلّا أنه من
______________________________________________________
وان كان من قبيل الثاني كان حكمه ما تقدم من تعلق النهي بنفس العبادة حقيقة. واستظهار أحد النحوين منوط بخصوصيات الموارد.
(١) هذا إشارة إلى الوجه الأول ـ أعني كون المنهي عنه حقيقة نفس تلك الأمور لا العبادة ـ وقد تعرضنا له بقولنا : «أحدهما أن تكون هذه ... إلخ».
(٢) أي : عن العبادة.
(٣) عطف على قوله : «ان كان من قبيل» وهو إشارة إلى الوجه الثاني ، وهو كون النهي متعلقاً بنفس العبادة بسبب هذه الأمور ، وقد تعرضنا له بقولنا : «ثانيهما أن تكون هذه الأمور ... إلخ» كما أن ما قبله وهو قوله : «ان كان من قبيل الوصف بحال المتعلق» إشارة إلى الوجه الأول ، وهو : كون النهي عن العبادة من قبيل الوصف بحال المتعلق ، لكون المنهي عنه حقيقة هو نفس الجزء أو الشرط أو الوصف. وضمير «عنه» راجع إلى العبادة ، والصواب تأنيث الضمير.
(٤) أي : حال نفس المنهي عنه وهو العبادة ، لصيرورتها مبغوضة ولو للبغض الناشئ عن أحد تلك الأمور التي هي الوسائط الثبوتية.
(٥) كلمة «ان» وصلية ، يعني : أن المنهي عنه نفس العبادة وان كان النهي بسبب أحد تلك الأمور ، إلّا أن أحدها من قبيل العلة ، لتعلق النهي بالعبادة ، فضمير «أحدها» راجع إلى الأمور ، وضمير «انه» راجع إلى «أحدها».