وأما النهي عن العبادة لأجل أحد هذه الأمور (١) ، فحاله حال
______________________________________________________
(١) بعد أن بين حال النهي عن نفس الجزء أو الشرط أو الوصف أراد أن يبين حال النهي عن العبادة لأجل أحد هذه الأمور.
وحاصل ما أفاده في ذلك : أن النهي عن العبادة لأجل الجزء أو الشرط أو الوصف يتصور على وجهين :
أحدهما : أن تكون هذه الأمور واسطة عروضية ، بأن يكون متعلق النهي حقيقة نفس هذه الأمور ، ويكون النهي عن العبادة بالعناية والمجاز ، كالنهي عن قراءة العزائم في الصلاة ، وعن الجهر بالقراءة في الظهرين ، وعن الغصب في الصلاة والطواف والسعي والتقصير ، فان النهي تعلق حقيقة عن الغصب في الصلاة ، وعن غصب الثوب في حال الطواف والسعي ، وعن غصب المقراض للتقصير. وعليه ، فالنهي عن هذه الأمور يكون من قبيل الوصف بحال الموصوف لأنها منهي عنها حقيقة ، ويكون النهي عن الصلاة من قبيل الوصف بحال المتعلق وبالعرض والمجاز.
ثانيهما : أن تكون هذه الأمور واسطة ثبوتية ـ أي علة لتعلق النهي بالعبادة ـ بحيث يكون النهي متعلقاً حقيقة بنفس العبادة لأجل تلك الأمور ، فالمنهي عنه نفس العبادة ، فيكون من الوصف بحال الموصوف.
فان كان النهي من قبيل الأول ، بأن تعلق حقيقة بنفس هذه الأمور ، فقد مر حكمه.
__________________
فالمتحصل : أن النهي ـ مع الغض عن القرينة ـ وان كان ظاهراً في المولوية إلّا أن وروده في المقامات المزبورة يوجب انقلاب ظهوره في المولوية إلى ظهوره في الإرشاد إلى المانعية ، أو عدم الجزئية ، أو عدم المشروعية ، أو غيرها.