كما عرفت في المسألة السابقة (١) ، هذا (٢) حال النهي المتعلق بالجزء أو الشرط أو الوصف (*).
______________________________________________________
(١) يعني : مسألة اجتماع الأمر والنهي.
(٢) أي : ما ذكرناه من دلالة النهي على الفساد هو ما إذا كان متعلقه نفس الجزء أو الشرط أو الوصف.
__________________
(*) لا يخفى أن النهي عن جزء العبادة أو شرطها أو وصفها اللازم كالجهر والإخفات كالنهي عن نفس العبادة يتصور ثبوتاً على وجوه :
أحدها : كون النهي مولوياً محضاً.
ثانيها : كونه وارداً في مقام توهم وجوب شيء في العبادة.
ثالثها : كونه وارداً في مقام دفع توهم مشروعية الإتيان بشيء في العبادة.
رابعها : كونه وارداً في مقام دفع توهم جزئية شيء في العبادة.
خامسها : كونه وارداً في مقام الإرشاد إلى مانعية المنهي عنه للصلاة ، بمعنى كونه منافياً لصحتها. هذه هي الوجوه المتصورة في مقام الثبوت.
وأما مقام الإثبات ، فان شك في إرادة أحد هذه الوجوه من النهي ، فالضابط في حمل النهي على خلاف ظاهره الأولي ـ وهو المولوية ـ أنه ان كان النهي وارداً لبيان دفع توهم وجوب شيء في العبادة ، أو جزئيته لها ، أو مشروعيته فيها ، فوروده في هذا المقام يوجب ظهوره في نفي الأمر المتوهم.
وان لم يكن النهي عن الشيء وارداً في شيء من هذه المقامات ، وكان ناظراً إلى حال المأمور به ، كقوله : «لا تأكل» أو «لا تلبس ما لا يؤكل في الصلاة» كان هذا أيضا موجباً لظهوره في الإرشاد إلى المانعية التي هي خلاف ظاهره الأولي وهو المولوية.