لاستحالة (١) كون القراءة التي يجهر بها مأموراً بها مع كون الجهر بها منهياً عنه [عنها] فعلا (٢) ، كما لا يخفى.
وهذا بخلاف ما إذا كان (٣) مفارقاً ، كما في القسم الخامس (٤) ، فان النهي عنه لا يسري إلى الموصوف الا فيما إذا اتحد (٥) معه وجوداً بناء (٦) على امتناع الاجتماع. وأما بناء على الجواز ، فلا يسري إليه ،
______________________________________________________
(١) تعليل لكون النهي عن الوصف المتحد مساوقاً للنهي عن الموصوف.
توضيح وجه الاستحالة : أن الاتحاد الوجوديّ بين القراءة والجهر يوجب امتناع كونها مأموراً بها مع تعلق النهي بالجهر بها فعلا ، لاستلزام ذلك اجتماع الحكمين المتضادين في واحد وجوداً.
(٢) كما هو المفروض ، وحيث ان القراءة أيضا مأمور بها فعلا فيلزم اجتماع الأمر والنهي الفعليين في شيء واحد.
(٣) أي : كان الوصف المتعلق للنهي مفارقاً غير ملازم ، كما في القسم الخامس وهو النهي عن الوصف الّذي قد ينفك عن أكوان الصلاة ، وقد يتحد معها كالغصب ، فان النهي عن الوصف المفارق لا يسري إلى الموصوف إلّا إذا اتحد معه وجوداً بناء على امتناع اجتماع الأمر والنهي ، إذ بناء على الجواز لا يسري ، ولا تفسد به العبادة.
(٤) وهو النهي عن الوصف المفارق كالغصب.
(٥) يعني : إذا اتحد الوصف المفارق مع الموصوف وجوداً.
(٦) قيد للسراية في ظرف الاتحاد الوجوديّ ، يعني : أن السراية حينئذ مبنية على امتناع اجتماع الأمر والنهي ، وأما بناء على جواز الاجتماع ، فلا يسري النهي عن الوصف إلى الموصوف.