المتعلق بالعبادة بنفسها ولو كانت جزء عبادة (١) بما هو عبادة (٢) كما عرفت (٣) مقتض لفسادها ، لدلالته (٤) على حرمتها ذاتا ، ولا يكاد (٥) يمكن اجتماع الصحة بمعنى موافقة الأمر أو الشريعة مع الحرمة.
______________________________________________________
المحبوبية والمبغوضية في شيء واحد ، فلا محالة يكون النهي رافعاً للأمر ، فيفسد المنهي عنه سواء كان نفس العبادة أم جزئها أم شرطها ، غاية الأمر أن سراية فساد الجزء أو الشرط إلى نفس العبادة منوطة بالاكتفاء به ، وعدم تداركه على ما سبق.
(١) أو شرط عبادة.
(٢) هذه الحيثية معتبرة في تحقق الموضوع ، إذ مفروض البحث هو النهي في العبادة ، فلا بد من حفظ هذه الحيثية ليندرج في النهي عن العبادة.
(٣) حيث قال في أوائل الأمر الثامن : «وكذا القسم الثاني بلحاظ ان ... إلخ».
(٤) أي : لدلالة النهي على حرمة العبادة ، وهذا تعليل لاقتضاء النهي للفساد كما عرفت.
(٥) هذا تقريب ملازمة الحرمة للفساد في العبادات ، وامتناع اجتماع الصحة عند المتكلم والفقيه مع النهي الدال على الحرمة الذاتيّة. أما الصحة عند المتكلم فلأنه مع الحرمة لا أمر حتى يتحقق موافقة الأمر أو الشريعة ، ضرورة أن الإتيان بالحرام الذاتي معصية ، ومعها كيف يكون المنهي عنه موافقاً للأمر أو الشريعة وأما الصحة عند الفقيه ، فلما أفاده قدسسره بقوله : «وكذا بمعنى سقوط الإعادة» من إناطة الصحة عنده بأمرين :
أحدهما : إتيان العمل بقصد القربة ، إذ بدونه لا تصح العبادة حتى تسقط الإعادة.