ولا يكاد يتصف بها (١) العبادة ، لعدم (٢) الحرمة بدون قصد القربة ، وعدم (٣) القدرة عليها مع قصد القربة بها الا تشريعاً ، ومعه تكون محرمة
______________________________________________________
وملخص هذا الإشكال : أن النهي لا يدل على الفساد إلّا إذا دل على الحرمة الذاتيّة ، والمفروض عدم دلالته على ذلك ، لامتناع اتصاف العبادة بالحرمة الذاتيّة ، لأنه ان أتى بالعمل بدون قصد القربة كصلاة الحائض لتمرين الصبي فلا يتصف بالحرمة ، لأن المحرم هو العبادة التي تتقوم بقصد القربة ، وبدون قصدها لا يكون العمل عبادة حتى تفسد بحرمتها الناشئة عن النهي.
وان أتى بالعمل مع قصد القربة كان مشرِّعاً ، إذ لا أمر به مع حرمته ، فلا يقدر على نية القربة الا بتشريع أمر ليقصد التقرب به ، وحينئذ يحرم العمل للتشريع ، ومع هذه الحرمة التشريعية يمتنع اتصافه بالحرمة الذاتيّة ، لاجتماع المثلين المستحيل.
فالمتحصل : أن النهي عن العبادة لما لم يدل على الحرمة الذاتيّة ، لامتناع اتصاف العبادة بها ، فلم يدل على الفساد أيضا ، فكيف يمكن الالتزام بدلالته على فساد العبادة كما التزموا بها.
(١) أي : الحرمة الذاتيّة.
(٢) تعليل لعدم اتصاف العبادة بالحرمة الذاتيّة ، وحاصله : أنه بدون قصد القربة لا موضوع للحرمة ، لأن المفروض كون المنهي عنه هي العبادة المتقومة بقصد القربة. ومع قصد القربة تحرم تشريعاً ، إذ لا أمر بها إلّا بالتشريع المحرم ، ومع حرمة التشريع لا تتصف بحرمة أخرى وهي الحرمة الذاتيّة ، لامتناع اجتماع المثلين كاجتماع الضدين.
(٣) معطوف على «عدم الحرمة».