بالحرمة التشريعية لا محالة ، ومعه (١) لا تتصف بحرمة أخرى (٢) ، لامتناع اجتماع المثلين كالضدين.
فانه يقال (٣) : لا ضير في اتصاف ما يقع عبادة ـ لو كان مأموراً به ـ بالحرمة (٤) الذاتيّة ، مثلا صوم العيدين كان عبادة منهياً عنها ، بمعنى (٥) أنه لو أمر به كان عبادة لا يسقط الأمر به (٦) إلّا إذا أتى به بقصد (٧) القربة ،
______________________________________________________
(١) هذا الضمير وضمير «معه» في قوله : «ومعه تكون» راجعان إلى التشريع وضميرا «عليها وبها» راجعان إلى العبادة.
(٢) وهي الحرمة الذاتيّة.
(٣) لا يخفى أن ما أفاده المصنف «قده» في الجواب عن هذا الإشكال وجوه :
الأول : ما أشار إليه بقوله : «لا ضير في اتصاف ما يقع عبادة ... إلخ» وحاصله : أن ما ذكره المستشكل من امتناع اتصاف العبادة بالحرمة الذاتيّة ممنوع ، إذ لا مانع من اتصاف العبادة الشأنية بها ، فان صوم العيدين عبادة شأنية ، بمعنى : أنه لو أمر به الشارع كان أمره عبادياً ، لا توصلياً ، كالأمر بصوم غير العيدين ، ويمكن أن يكون في صومهما مفسدة ملزمة أوجبت حرمتهما الذاتيّة كحرمة شرب الخمر. هذا في غير العبادة الذاتيّة ، وأما فيها ، فسيأتي الكلام فيها عند تعرض المصنف «قده» لها إن شاء الله تعالى.
(٤) متعلق بقوله : «اتصاف».
(٥) هذا معنى العبادة الشأنية.
(٦) هذا الضمير وضمير «به» في قوله : «لو أمر به» راجعان إلى صوم العيدين.
(٧) متعلق بقوله : «أتى» ، وضمير «به» راجع إلى صوم العيدين.