كذلك إذا كان عن المسبب أو التسبب [أو التسبيب] ، لاعتبار (١) القدرة في متعلق النهي كالأمر ، ولا يكاد يقدر عليهما (٢) الا فيما كانت المعاملة مؤثرة صحيحة. وأما إذا كان (٣)
______________________________________________________
في المعاملات في موردين :
أحدهما : تعلق النهي بالمسبب ، كالنهي عن بيع المصحف من الكافر ، فلو لم يكن قادراً على هذا التمليك ـ بأن يوجد البيع بحيث يترتب عليه الأثر أعني الملكية ـ لما صح النهي عنه.
ثانيهما : تعلق النهي بالتسبب كالظهار ، فان التسبب به إلى الفراق بين الزوجين مبغوض. بخلاف التسبب بالطلاق إلى البينونة بينهما ، فان لم يترتب الفراق على الظهار كان النهي عن الظهار لغواً ، إذ المفروض كون النهي عنه بلحاظ ترتب الأثر عليه ، لا بلحاظ كونه فعلا مباشرياً كالبيع وقت النداء. ففي هذين الموردين من المعاملات لا محيص عن دلالة النهي على الصحة ، لأن المنهي عنه هو المؤثر الّذي يتوقف تأثيره على كونه صحيحاً ، إذ الفاسد لا يصلح للسببية.
(١) تعليل لدلالة النهي على الصحة في الموردين المزبورين ، وقد مر توضيحه.
(٢) أي : على المسبب والتسبب.
(٣) أي : النهي ، وهذا ثالث أقسام المعاملة ، وغرضه : أن النهي عن المعاملة ان كان عن السبب بما أنه فعل مباشري ـ كالبيع وقت النداء ، حيث ان المنهي عنه هو العقد المفوت لصلاة الجمعة لا العقد المؤثر في الملكية ـ فلا يدل على الصحة ، إذ المبغوض هو إيجاد ذات السبب ، لكونه من أفعاله المباشرية لا لكونه مؤثراً في الملكية وسبباً لها ، فالملحوظ هو المعنى المصدري ، لا معنى