الحكمة غير الجارية (١) في المقام ، لما عرفت من عموم الملاك لجميع الأقسام ، وكذا (٢) ما وقع في البين من النقض والإبرام. مثلا (٣) إذا أمر بالصلاة والصوم تخييراً بينهما ، وكذلك [إذا] نهى عن
______________________________________________________
(١) وجه عدم جريان مقدمات الحكمة المنتجة لإرادة العينية وأختيها في المقام ما عرفته : من عمومية الملاك ، وهو منافاة الوجوب والحرمة بأنحائهما ، وهذه المنافاة والمضادة قرينة عقلية مانعة عن إرادة الإطلاق ، وبيان لعدمه ، ومن المعلوم إناطة الإطلاق بعدم البيان.
(٢) يعني : وكذا لا يخلو عن التعسف ما قيل : من عدم تصوير اجتماع الوجوب والتحريم التخييريين ، لأجل عدم جواز الحرام التخييري كما عن المعتزلة ، استناداً إلى استحالة الحرام التخييري ، حيث ان النهي عن شيئين تخييراً يرجع إلى النهي عن مفهوم أحدهما ، وهو يقتضي حرمتهما معاً ، لأن الإتيان بكل واحد منهما إيجاد لمفهوم أحدهما ، فيكون كلاهما حراماً ، ومن المعلوم استحالة تعلق النهي بواحد منهما فقط ، وتعلقه بكليهما في آن واحد.
(٣) مثال للوجوب والحرمة التخييريين.
أما الأول ، فكوجوب الصلاة والصوم تخييراً ، بأن يكون الواجب أحدهما ، وكوجوب الصوم أو الإطعام أو العتق في الكفارة.
وأما الثاني ، فكالنهي عن التصرف في الدار والمجالسة مع الأغيار تخييراً بأن يكون الحرام أحدهما ، وحينئذ فإذا صلى في الدار مع مجالسة الأغيار كان كالصلاة التي أمر بها تعييناً في الدار المنهي عنها ، كذلك في جريان نزاع جواز اجتماع الأمر والنهي وعدمه ، لما عرفت من كون الوجوب بأقسامه مضاداً للحرمة كذلك.