لفظ الأمر والنهي. ودعوى (١) الانصراف إلى النفسيين التعيينيين العينيين في مادتهما (٢) غير خالية عن الاعتساف (٣) وان (٤) سلم في صيغتهما (٥) ، مع (٦) أنه فيها ممنوع.
نعم (٧) لا يبعد دعوى الظهور والانسباق من الإطلاق بمقدمات
______________________________________________________
«والثاني إطلاق الأمر والنهي».
(١) هذا إشارة إلى ما في الفصول : من دعوى انصراف الأمر والنهي في العنوان إلى النفسيين العينيين التعيينيين ، واختصاص النزاع بهما ، فهو يلتزم بالوجه الأول ، وينكر الوجه الثاني بدعوى الانصراف.
(٢) أي : في مادتي الأمر والنهي.
(٣) إذ لا منشأ لدعوى الانصراف إلّا غلبة الوجود أو كثرة الاستعمال ، ولا يصلح شيء منهما للتقييد ، كما ثبت في محله.
(٤) كلمة «ان» وصلية.
(٥) أي : صيغتي الأمر والنهي ، كما تقدم في مباحث صيغة الأمر ، حيث قال (قده) : «السادس قضية إطلاق الصيغة كون الوجوب نفسياً عينياً تعيينياً».
(٦) يعني : مع أن الانصراف في صيغتهما أيضا ممنوع ان أريد به التبادر الوضعي الّذي يجدي في تقييد الإطلاقات.
(٧) استدراك على منع الانصراف ، وحاصله : أنه يمكن دعوى انصراف العينية وأختيها وانسباقها من الإطلاق بمقدمات الحكمة ، لا من التبادر الوضعي الّذي منعناه. وتقريب هذه الدعوى : أن غير العينية والتعيينية والنفسيّة يحتاج ثبوتاً وإثباتاً إلى مئونة زائدة ، فعدم البيان كاشف عن عدم إرادة غيرها ، كما مر مفصلا في بحث الأوامر.