حكم إنشائي أو إخباري تستتبعه خصوصية المعنى الّذي أريد من
______________________________________________________
منطوق ، لأن اللفظ بمعنى الملفوظ ـ أي المنطوق ـ ، وكل ما يفهم من اللفظ مفهوم.
وكيف كان ، فما أفاده المصنف «قده» في تحديد المفهوم اصطلاحاً هو : أنه عبارة عن كل حكم إنشائي كما في الجمل الإنشائية ، كحرمة الإكرام المستفادة من قوله : «ان جاءك زيد فأكرمه» بناء على ثبوت المفهوم للجملة الشرطية. أو كل حكم إخباري ، كما في الجمل الخبرية كالإخبار عن فعله بإعطاء دينار مثلا المستفاد من قوله : «ان جئتني فأنا أعطيك ديناراً» حيث ان الإعطاء فعله الّذي يخبر عنه على تقدير عدم المجيء بالكلام المزبور.
ثم انه يعتبر أن يكون ذلك الحكم الإنشائي أو الإخباري مما تستلزمه خصوصية المعنى المنطوقي بحيث لو لم تكن تلك الخصوصية لم يدل المنطوق على ذلك الحكم الإنشائي أو الإخباري المسمى بالمفهوم ، فلا بد أن تكون تلك الخصوصية المعتبرة في المنطوق مدلولاً عليها باللفظ حتى يخرج المفهوم عن المداليل الالتزامية ، كوجوب المقدمة وحرمة الضد ، فان اللفظ لا يدل فيهما الا على ذي الخصوصية وهو وجوب ذي المقدمة ، ووجوب الضد الآخر ، ونفس الخصوصية تستفاد من الخارج ، لا من اللفظ.
__________________
المسببات الاعتبارية ، فتحريم تلك الآثار كاشف قطعي عن عدم صحة المعاملة.
وأما التحريم المتعلق بنفس المعاملة ، لا الآثار المقصودة منها ، فلا يدل على الفساد ، بخلاف النهي التحريمي المتعلق بالعبادة ، فانه كما عرفت يدل على فسادها.