وقد وقع فيه النقض والإبرام بين الاعلام (١) (*)
______________________________________________________
(١) قال في التقريرات : «وأورد عليه أولا بخروج المفاهيم كمفهوم الشرط مثل قولك : ان جاء زيد فأكرمه ، فان الموضوع في المفهوم هو زيد المذكور في المنطوق ، ومفهوم الغاية كقولك : صم إلى الليل ، فانه لا يجب فيه الصيام وهو مذكور ، ومفهوم الحصر كقولك : انما زيد قائم ، وبمفهوم اللقب نحو قولك : يجب إكرام غير زيد ، وبنحو فاسأل القرية ، فيختل التعريفان طرداً وعكساً. وثانياً : أنهم ذكروا أن الإيماء والإشارة من المنطوق ، ومثلوا لهما بالآيتين ، فان دلالتهما على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر انما هي بالمنطوق مع أن أقل مدة الحمل الّذي هو الموضوع غير مذكور. وثالثاً : أن المداليل الالتزامية التي لا تعد عندهم من المفهوم في الأغلب لا يكون الموضوع فيها مذكوراً» إلى آخر ما ذكر في التقريرات.
وحاصله : أنه ـ بناء على تعريف المفهوم بكونه حكماً لغير مذكور ـ يلزم أن لا يكون التعريف جامعاً لافراده ، لخروج مفهوم الشرط عنه ، ضرورة أن موضوعه مذكور ، حيث انه نفس موضوع المنطوق. وخروج مفهوم الغاية عنه ، لأن الليل الّذي هو الموضوع مذكور في كل من المنطوق والمفهوم. وخروج مفهوم اللقب عنه ، لأن مفهوم «زيد يجب إكرامه» لا يجب إكرام غير زيد. ولا مانعاً لغير افراده ، لدخول نحو «وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ» فيه ، لأن «اسأل» حكم لغير مذكور وهو «الأهل» مع أنه ليس من باب المفهوم ، وانما هو من باب المجاز في الحذف ، فهو من باب المنطوق. ودخول دلالة الآيتين على أقل الحمل فيه أيضا ، لعدم ذكر الموضوع ـ وهو أقل الحمل ـ فيهما ، مع أنها من
__________________
(*) لا يخفى أنهم وان أطالوا الكلام في تحديد المفهوم ، لكنهم لم يأتوا