فصح (١) أن يقال : ان المفهوم انما هو حكم غير مذكور ، لا أنه (٢) حكم لغير مذكور ، كما فسر به (٣) ،
______________________________________________________
المنحصرة ، كما في دليل الخطاب ، أو كون الحكم لثبوته للموضوع الأخف مستلزماً لثبوته للأشد ، كما في لحن الخطاب.
(١) متفرع على ما أفاده من كون المفهوم عبارة عن حكم إنشائي أو إخباري غير مذكور في القضية تقتضيه خصوصية المعنى المنطوقي ، إذ يصح حينئذ أن يقال : ان المفهوم حكم غير مذكور في القضية اللفظية ، ضرورة أن حرمة إكرام زيد غير مذكورة في قولنا : «ان جاءك زيد فأكرمه» ، وكذا حرمة الضرب والشتم ، فانها غير مذكورة في قوله تبارك وتعالى : «فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ».
وبالجملة : فنفس المفهوم وهو الحكم الإنشائي أو الاخباري غير مذكور في المنطوق بلا واسطة وان كان مدلولا عليه بذكر الخصوصية المستتبعة له في المنطوق.
(٢) أي : لا أن المفهوم حكم لموضوع غير مذكور في المنطوق. فالفرق بين المنطوق والمفهوم على هذا التعريف : أن الموضوع في المنطوق مذكور ، وفي المفهوم غير مذكور ، كالضرب والشتم الموضوعين للحرمة ، فانهما لم يذكرا في المنطوق ، وهو قوله تعالى : «فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ».
(٣) يعني : كما فسر المفهوم ب : «أنه حكم لغير مذكور» فان الحاجبي عرف المنطوق بـ «ما دل عليه اللفظ في محل النطق» والمفهوم بـ «ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق» وفسره العضدي بقوله : «أي يكون حكماً لمذكور وحالا من أحواله سواء ذكر ذلك الحكم ونطق به أم لا ، والمفهوم بخلافه وهو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق بأن يكون حكماً لغير المذكور وحالا من أحواله».