الحقيقة انما يكون في أن القضية الشرطية أو الوصفية أو غيرهما هل تدل بالوضع أو بالقرينة العامة (١) على تلك الخصوصية المستتبعة لتلك القضية الأخرى (٢) أم لا؟
فصل
الجملة الشرطية هل تدل على الانتفاء عند الانتفاء كما تدل على الثبوت عند
______________________________________________________
(١) قد حكي ذهاب أكثر المحققين ـ على ما في التقريرات ـ إلى أنه بالوضع لا بالقرينة العامة.
(٢) وهي القضية المفهومية ، ومعادل القرينة العامة والوضع هو القرينة الخاصة الدالة على المفهوم ، فان كان الدال على تلك الخصوصية هو الوضع أو القرينة العامة ، فلا إشكال في ثبوت المفهوم ، لدلالة تلك الخصوصية المدلول عليها بالوضع أو القرينة على الثبوت عند الثبوت ، والانتفاء عند الانتفاء ، ولا نعني بالمفهوم إلّا هذا.
وان كان الدال على تلك الخصوصية قرينة خاصة ، فلا يترتب عليه المفهوم في جميع الموارد ، لاختصاص تلك القرينة بموردها. نظير قرينة تدل على إرادة الوجوب من الأمر الواقع عقيب الحظر في بعض الموارد ، بعد كون وقوعه عقيب الحظر قرينة عامة على إرادة رفع المنع من الأمر ، فان تلك القرينة الخاصة تختص بموردها ، ولا تكون قرينة على إرادة الوجوب منه في كل مورد يقع بعد الحظر.