السقوط ، لانسباق (١) اللزوم منها قطعاً ، وأما المنع عن [من] أنه (٢) بنحو الترتب على العلة ـ فضلا عن كونها منحصرة ـ فله مجال واسع.
ودعوى : تبادر اللزوم والترتب بنحو الترتب على العلة المنحصرة ـ مع كثرة استعمالها (٣) في الترتب على نحو الترتب على غير المنحصرة
______________________________________________________
(١) تعليل لكون القضية الشرطية لزومية لا اتفاقية ، كما هو مقتضى إنكار المفهوم ، نظراً إلى منع دلالة الجملة الشرطية على اللزوم.
وحاصل التعليل : تبادر اللزوم من الجملة الشرطية قطعاً ، والتبادر علامة الوضع ، فلا وجه لمنع دلالتها على اللزوم. وضمير «منها» راجع إلى الجملة الشرطية.
(٢) أي : اللزوم ، وغرضه : أن إنكار المفهوم لأجل المنع عن كون اللزوم بنحو الترتب على العلة ـ فضلا عن كون الشرط علة منحصرة للجزاء ـ في محله ، وله مجال واسع ، إذ لم تثبت دلالة الجملة الشرطية على كون الشرط علة للجزاء ـ فضلا عن دلالتها على الانحصار ـ بعد وضوح غلبة كون الشرط والجزاء متلازمين في الوجود ، مثل «المسافر إذا قصر الصلاة أفطر» فان تقصير الصلاة ليس علة للإفطار ، بل هما حكمان متلازمان ثابتان للمسافر غير الناوي لإقامة عشرة أيام. وعليه ، فليس للقائل بالمفهوم دعوى تبادر اللزوم ، وترتب الجزاء على الشرط بنحو الترتب على العلة المنحصرة ، إذ استعمال الجملة الشرطية في الترتب على العلة غير المنحصرة يكون كاستعمالها في العلة المنحصرة بلا عناية ، ومعه كيف تصح دعوى التبادر المزبور؟
(٣) أي : استعمال الجملة الشرطية ، وضمير «كونها» راجع إلى العلة ، وضمير «فله» راجع إلى المنع ، وقوله : «مع كثرة استعمالها» في الحقيقة تعليل لبعد هذه الدعوى ، كما سيتضح بعيد هذا.