لكن منع دلالتها على اللزوم ودعوى كونها (١) اتفاقية في غاية
______________________________________________________
وهذا إشارة إلى الجهة الرابعة من الجهات الدخيلة في ثبوت المفهوم.
وتوضيحه : أن ثبوت المفهوم منوط بما ذكر من الجهات الثلاث ، وبدلالة القضية الشرطية على كون ترتب الجزاء على الشرط بنحو الترتب على العلة المنحصرة ، لا مطلق العلة ولو لم تكن منحصرة ، فإنكار دلالة القضية الشرطية على كون الترتب بهذا النحو كاف في عدم ثبوت المفهوم.
(١) أي : كون الجملة الشرطية اتفاقية لا لزومية في غاية السقوط ، وهذا إشارة إلى دفع المنع الأول المذكور بقوله : «فان له منع دلالتها على اللزوم».
__________________
منها : الترتب بالعلية ، وهو : كون المتقدم فاعلا مستقلا بالتأثير.
ومنها : الترتب بالطبع ، وهو : كون المتقدم من العلل الناقصة للمتأخر بحيث يجوز وجود المتقدم مع عدم وجود المتأخر ، ويمتنع العكس بأن يوجد المتأخر دون المتقدم.
فالفرق بينه وبين سابقه : أن المتقدم في الترتب بالعلية كاف في وجود المتأخر ، بخلاف المتقدم في الترتب الطبعي ، فان له حظاً في وجود المتأخر ، كالواحد فان له حظاً في وجود الاثنين ، وليس مؤثراً تاماً في وجوده.
ومنها : الترتب بالزمان ، بأن يكون المتقدم موجوداً في زمان قبل زمان المتأخر ، كوجود موسى قبل عيسى عليهماالسلام.
ومنها : الترتب الرتبي ، وهو : اما حسي كتقدم الإمام على المأموم ، واما عقلي ، كتقدم الجنس على النوع.
ومنها : الترتب الشرفي ، كتقدم العالم على المتعلم ، فان التقدم فيه انما هو بالشرف.