ولو من باب الاتفاق (١) ، أو منع (٢) دلالتها على الترتب ، أو على (٣) نحو الترتب (*) على العلة ، أو العلة (٤) المنحصرة بعد تسليم اللزوم والعلية.
______________________________________________________
(١) فتكون القضية الشرطية حينئذ كالقضية الحملية في الدلالة على الثبوت عند الثبوت مثل «زيد قائم» وعدم الدلالة على الانتفاء عند الانتفاء.
(٢) معطوف على «منع» وهذا إشارة إلى الجهة الثانية من الجهات المقومة للمفهوم وحاصلها : أن دلالة الجملة الشرطية على ترتب الجزاء على الشرط وتأخره عنه من مقومات المفهوم ، إذ لو كانا في رتبة واحدة ، كما إذا كانا معلولين لعلة ثالثة كالمثال المتقدم وهو «ان كان الخمر حراماً كان بيعه باطلا» لا يلزم من انتفاء أحدهما انتفاء الآخر ، فان العلقة بين الحرمة والبيع ـ وهي كونهما معلولي علة ثالثة أعني بها الإسكار ـ وان كانت ثابتة ، إلّا أنه لما لم يكن بطلان البيع معلولا للحرمة ، فانتفاء الحرمة ـ لضرورة ونحوها ـ لا يوجب انتفاء بطلان البيع ، فلا تدل الجملة الشرطية حينئذ على المفهوم ، فتنتفي الحرمة دون بطلان البيع.
فاتضح : أن إنكار دلالة القضية الشرطية على الترتب المزبور كافٍ في نفى المفهوم.
(٣) معطوف على قوله : «على الترتب» ، وهذا إشارة إلى الجهة الثالثة الدخيلة في ثبوت المفهوم ، توضيحها : أن المفهوم متوقف على دلالة القضية على كون ترتب الجزاء على الشرط من ترتب المعلول على العلة ، فإنكار الترتب على نحو العلية يهدم أساس المفهوم ولو مع الاعتراف بأصل التركيب ، كما لا يخفى.
(٤) يعني : أو منع دلالة القضية على كون الترتب بنحو العلة المنحصرة ،
__________________
(*) لا يخفى أن الترتب على أنحاء :