له ظهور فيه (١) معلوم.
وأما (٢) دعوى الدلالة بادعاء انصراف إطلاق العلاقة اللزومية إلى ما هو أكمل أفرادها وهو اللزوم بين العلة المنحصرة ومعلولها ففاسدة (٣) جداً ، لعدم كون الأكملية موجبة للانصراف إلى الأكمل ، لا سيما (٤)
______________________________________________________
(١) أي : في المفهوم ، والضمير في «له» راجع إلى الكلام ، والضمير في «صحته» راجع إلى الجواب.
(٢) غرضه : إثبات المفهوم للجملة الشرطية بوجه آخر ، وهو الانصراف.
توضيحه : أن إطلاق العلاقة اللزومية التي تدل عليها القضية الشرطية بالوضع منصرف إلى أكمل أفرادها ، وهو اللزوم المتحقق بين العلة المنحصرة ومعلولها فالأكملية توجب انصراف اللزوم الّذي له أفراد إلى خصوص اللزوم الحاصل بين العلة المنحصرة ومعلولها ، ومن المعلوم أن العلة المنحصرة تستتبع الانتفاء عند الانتفاء الّذي يتقوم به المفهوم.
(٣) لوجوه :
الأول : أن الموجب للانصراف المقيد للإطلاق هو أُنس اللفظ بالمعنى الناشئ عن كثرة الاستعمال ، دون الأكملية ، فانها لا توجب الانصراف المعتد به. وقوله : «لعدم كون الأكملية ... إلخ» إشارة إلى هذا الوجه.
(٤) هذا ثاني الوجوه ، وحاصله : أن الانصراف المزبور ـ بعد تسليم كون الأكملية موجبة له ـ ممنوع في المقام ، إذ لا بد من كون المنصرف إليه الفرد الغالب من حيث الاستعمال ، وهو مفقود في محل الكلام ، إذ ليس الاستعمال في الفرد الأكمل أغلب استعمالا من غيره ، وهو العلة غير المنحصرة.