مع كثرة الاستعمال في غيره (١) كما لا يكاد يخفى ، هذا.
مضافاً إلى منع كون اللزوم بينهما (٢) أكمل مما إذا لم تكن العلة
______________________________________________________
فلو سلمنا أصل الانصراف إلى الأكمل ، لكنه غير الانصراف المقيد للإطلاق ، لكونه منوطاً بكثرة الاستعمال المفقودة في المقام ظاهراً.
(١) أي : غير الأكمل من سائر أفراد اللزوم ، لكثرته فيه.
(٢) أي : بين العلة المنحصرة ومعلولها. وهذا ثالث الوجوه ، وحاصله : منع أكملية اللزوم الثابت بين العلة المنحصرة ومعلولها من اللزوم الثابت بين العلة غير المنحصرة ومعلولها.
توضيحه : أن العلة المنحصرة عبارة عن السبب المجامع مع الشرط وعدم المانع مع عدم سبب آخر ، ومن المقرر في محله : تفاوت دخل أجزاء العلة في ترتب المعلول عليها ، ففي السبب خصوصية تقتضي وجود المعلول ، وليست هذه الخصوصية في غير السبب ، والشرط وعدم المانع دخيلان في تأثير السبب ، وإلّا فوجود المعلول يستند إليه لا إلى سائر أجزاء العلة ، وتلك الخصوصية مقدمة لسببية السبب سواء وجد معه سائر أجزاء العلة أم لا ، وسواء كان هناك سبب آخر أم لا. فليس انحصار العلة من الذاتيات المنوِّعة للسبب ، ولا من الصفات اللازمة له كالضحك للإنسان ، بل ينتزع الانحصار وعدمه من وجود سبب آخر وعدمه ، فليس الانحصار موجباً لأكملية الخصوصية التي يتقوم بها السبب ويستند المسبب إليها ، بل ان تحققت في السبب أثّر السبب أثره في وجود المعلول سواء أكان منحصراً أم لا ، وان لم تتحقق فيه فلا يؤثر في وجوده أصلا ، بل الانحصار أجنبي عن سببية السبب.
ثم ان الأولى تقديم هذا الوجه على الوجه الأول بأن يقال : «أما أولا فلا أكملية ، وأما ثانياً فبعد تسليمها لا توجب الانصراف».