بمنحصرة ، فان الانحصار لا يوجب (١) أن يكون ذاك الربط الخاصّ الّذي لا بد منه في تأثير العلة في معلولها آكد وأقوى.
ان قلت : نعم (٢) ، ولكنه (٣) قضية الإطلاق بمقدمات الحكمة ، كما أن قضية إطلاق صيغة الأمر هو الوجوب النفسيّ.
______________________________________________________
(١) لما عرفت من أن الانحصار ينتزع عن عدم سبب آخر ، لا عن نفس الخصوصية المقومة للسبب حتى يكون اللزوم بين العلة المنحصرة ومعلولها أكمل من العلة غير المنحصرة.
(٢) يعني : ما ذكرت من «أن الجملة الشرطية لا تدل بالوضع على انحصار العلة في الشرط» صحيح ، لكن مقتضى مقدمات الحكمة هو الانحصار.
(٣) أي : لكن انحصار العلة في الشرط ، وغرض هذا القائل إثبات المفهوم بقرينة عامة أخرى ـ وهي التمسك بمقدمات الحكمة ـ بتقريب : أنه لو كان للشرط المذكور في القضية كقوله : «ان جاءك زيد فأكرمه» عدل لكان على المتكلم بيانه بأن يقول : «ان جاءك زيد أو أرسل كتاباً فأكرمه» ، فعدم بيان العِدل ـ مع كونه في مقام البيان ـ يقتضي كون الشرط علة منحصرة. فإطلاق التعليق بمقتضى مقدمات الحكمة يستلزم كون الشرط علة منحصرة ، فيستفاد المفهوم حينئذ من الإطلاق ، كما يستفاد من إطلاق صيغة الأمر الوجوب النفسيّ ، لأن الوجوب الغيري يحتاج إلى مئونة زائدة ثبوتاً وإثباتاً ، إذ كون الوجوب للغير قيد زائد يحتاج إلى اللحاظ والبيان الزائدين على لحاظ أصل الوجوب وبيانه.
والحاصل : أن مقدمات الحكمة تقتضي انحصار العلة الّذي يترتب عليه المفهوم.