قلت : أولا : هذا (١) فيما تمت هناك مقدمات الحكمة ، ولا تكاد تتم فيما هو مفاد الحرف (*) كما هاهنا (٢) ، وإلّا (٣) لما كان معنى حرفياً كما يظهر وجهه بالتأمل (٤).
______________________________________________________
(١) أي : انحصار العلة. ومحصل ما يستفاد من كلامه «قده» جوابان :
أحدهما : أنه لا مورد لمقدمات الحكمة في المقام ، لأن الدال على الخصوصية المستتبعة للمفهوم هو «ان» الشرطية مثلا التي هي من الحروف ، وقد ثبت في محله : أن المعنى الحرفي جزئي غير قابل للتقييد ، وحيث ان التقابل بين الإطلاق والتقييد ـ على ما سيأتي إن شاء الله تعالى ـ هو تقابل العدم والملكة ، فالإطلاق دائماً يمتنع بعين امتناع التقييد. ومن المعلوم أن مورد مقدمات الحكمة هو المعنى القابل للإطلاق والتقييد ، فينحصر موردها في المعاني الاسمية الملحوظة استقلالاً لا آلياً.
(٢) لما عرفت من أن الخصوصية المستتبعة للمفهوم معنى «ان» وهو من الحروف.
(٣) أي : وان تمت مقدمات الحكمة وجرت في المعنى الحرفي لما كان معنى حرفياً ، وانقلب إلى المعنى الاسمي.
(٤) وجهه ما عرفت من : أن مورد مقدمات الحكمة هو المعنى الملحوظ استقلالا ضرورة أن جريانها يستدعي لحاظ المعنى الّذي تجري فيها مستقلا حتى يحكم عليه بالإطلاق ، ولحاظ الاستقلالية ينافي لحاظ الآلية المقومة للمعنى الحرفي.
__________________
(*) لا يخفى أن ما أفاده مبني على مذهب المشهور في المعاني الحرفية وإفحام للخصم ، وإلّا فقد تقدم منه خلاف ذلك في مبحث الواجب المشروط ، حيث قال : «وأما حديث عدم الإطلاق في مفاد الهيئة فقد حققنا سابقاً أن كل واحد من الموضوع له والمستعمل فيه في الحروف يكون عاما كوضعها ... إلخ».