وأما توهم أنه (١) قضية إطلاق الشرط ، بتقريب : أن مقتضاه
______________________________________________________
المفهوم ـ يلتزم بثبوت المفهوم مع القرينة الخاصة في بعض الموارد.
(١) أي : المفهوم. وهذا أيضا من القرائن العامة التي استدل بها على ثبوت المفهوم للجملة الشرطية ، وتقريبه : أن ذات الشرط كالمجيء في مثال «ان جاءك زيد فأكرمه» بمقتضى ظهور «ان» الشرطية يكون شرطاً ، فالجزاء مستند إلى ذاته ، ومترتب عليه ، ومقيد به ، ضرورة أن أداة الشرط تقيد الجزاء بالشرط ، فلا يكون ثابتاً بدونه. والإطلاق ـ أي عدم بيان عدل للشرط كالمجيء في المثال ـ يقتضي كونه منحصراً بحيث يدل على الانتفاء عند الانتفاء ، والإطلاق هنا عدلي ينفي العدل الّذي يقتضيه العطف بـ «أو» ، والإطلاق السابق كان انضمامياً نافياً للانضمام الّذي يقتضيه العطف بالواو. ويعبر عن السابق بالإطلاق الواوي ـ أي لو كان شيء دخيلا في تأثير الشرط في الجزاء لكان معطوفاً على الشرط بالواو ـ مثل «ان جاءك زيد وحفظ درسه فأكرمه» ، وعن هذا بالإطلاق الأوي ـ أي لو كان شيء آخر أيضا علة لتحقق الجزاء لكان معطوفاً بأو ـ نحو «ان جاءك زيد أو سلم عليك فأكرمه». وهذا الإطلاق المبحوث عنه نظير إطلاق صيغة الأمر في كونه معيناً للوجوب التعييني ، فان الوجوب التخييري وان كان من أقسام الوجوب إلّا أنه محتاج إلى بيان زائد على أصل الوجوب كأن يقول : «صم أو أطعم» ، فهذا الإطلاق كإطلاق صيغة الأمر مثبت للتعيين والانحصار ، ونافٍ للعدل ، ومترتب على الإطلاق السابق المثبت لكون الشرط علة تامة ، حيث كان مقتضاه عدم دخل شيء في علية الشرط وتأثيره في الجزاء وأنه لو كان شيء آخر دخيلا في عليته وترتب الجزاء عليه لعطفه المتكلم بالواو كالمثال المتقدم. كما أن الإطلاق هنا يثبت عدم وجود عدل للشرط مؤثر وحده في تحقق الجزاء ، ولو كان لعطفه المتكلم بـ «أو» كالمثال المتقدم أيضا.