تعينه (١) ، كما أن مقتضى إطلاق الأمر تعين الوجوب ، ففيه (٢) أن التعين
______________________________________________________
وبالجملة : الإطلاق العدلي الّذي هو المقصود من هذا الدليل ـ على ما يقتضيه مقايسته مع إطلاق صيغة الأمر المثبت للتعيينية النافي لجعل العِدل للوجوب ـ مترتب على الإطلاق.
(١) أي : تعين الشرط في التأثير ، ولازم تعينه الانتفاء عند الانتفاء ، وضمير «مقتضاه» راجع إلى الإطلاق الواوي المثبت لكون الشرط علة تامة ، بداهة أن انحصار المؤثرية في الشرط الّذي هو مقتضى الإطلاق العدلي متأخر عن كون الشرط علة تامة.
ومن هنا ظهر الفرق بين هذا الدليل وسابقه ، فان هذا ناظر إلى نفي العدل والبدل الّذي لازمه انحصار العلية في الشرط بخلاف السابق ، فانه ناظر إلى الإطلاق الرافع لانضمام شيء مع الشرط ، والمثبت لكونه علة تامة ، ولذا كان ذلك الإطلاق بلحاظ حالات الشرط من حيث كونه مسبوقاً بشيء أو مقارناً له أو متأخراً عنه ، وعدم كونه كذلك.
(٢) ملخصه : فساد مقايسة العلة المنحصرة بالوجوب التعييني ، لكونها مع الفارق.
توضيحه : أن الوجوب التعييني مغاير للوجوب التخييري ثبوتاً وإثباتاً.
أما مغايرتهما ثبوتاً ، فلان مصلحة الوجوب التعييني غير مصلحة الوجوب التخييري ، حيث ان المصلحة في التعييني قائمة بنفس الواجب ، وفي التخييري قائمة بالجامع بين الأمرين مثل : «صم أو أعتق» ، أو قائمة بكل منهما مع عدم إمكان الجمع بين المصلحتين ، لسقوط الوجوب بإتيان أحد الشيئين اللذين تقوم بهما المصلحتان.