بخلاف الشرط [فانه] واحداً كان أو متعدداً كان نحوه واحداً ، ودخله في المشروط بنحو واحد لا تتفاوت الحال فيه (١) ثبوتاً كي تتفاوت عند الإطلاق إثباتاً (٢) ، وكان (٣) (*) الإطلاق مثبتاً لنحوٍ لا يكون له عدل ، لاحتياج (٤) ما له العدل إلى زيادة مئونة ، وهو ذكره بمثل «أو
______________________________________________________
(١) أي : في النحو الواحد ، وحاصله : أن الشرطية في الشرط الواحد والمتعدد سنخ واحد ثبوتاً.
(٢) لتفرع الإثبات على الثبوت وتبعيته له ، فلا يكون للشرطية سنخان حتى يثبت الإطلاق السنخ الّذي لا يكون له عدل ، كالوجوب الّذي يثبت تعينه بالإطلاق.
ففرق واضح بين الوجوب التعييني والتخييري ، وبين الشرط الواحد والمتعدد إذ الأولان سنخان متغايران من الوجوب ثبوتاً وإثباتاً ، ولذا يمكن إثبات التعيينية بالإطلاق ، دون الأخيرين ، لكون الشرطية فيهما بنحو واحد ثبوتاً وإثباتاً بحيث يكون الإطلاق بالنسبة إليهما على حد سواء ، فلا يمكن إثبات العلة المنحصرة به.
(٣) الظاهر أنه معطوف على «كان» في قوله : «كما كان في الوجوب».
(٤) علة لإثبات الإطلاق للوجوب التعييني ، وحاصل التعليل : أن ما له العِدل ـ وهو الوجوب التخييري ـ محتاج إلى زيادة مئونة ثبوتاً وإثباتاً على أصل
__________________
(*) لا يخفى أن هذا متمم للكلام المتعلق بالوجوب التعييني والتخييري ، ولذا كان الأولى تقديمه على قوله : «وهذا بخلاف الشرط واحداً كان أو متعدداً ... إلخ» لأنه فاصل بين أجزاء كلام واحد متعلق ببيان الوجوب التعييني والتخييري من دون ضرورة تقتضي فصله بينهما ، بل المناسب إتمام الكلام الأول ، ثم التعرض لحكم الشرط المنحصر وغيره.