مجراه (١) ، ولا يخرج (٢) عن كونه شرطا ، فان قوله تعالى : «وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ» يمنع من قبول الشاهد الواحد حتى ينضم إليه شاهد آخر ، فانضمام الثاني إلى الأول شرط في القبول (٣) ، ثم علمنا أن ضم امرأتين إلى الشاهد الأول شرط في القبول ، ثم علمنا أن ضم اليمين يقوم مقامه أيضا ، فنيابة بعض الشروط عن بعض أكثر من أن تحصى ، مثل الحرارة ، فان انتفاء الشمس لا يلزم انتفاء الحرارة ، لاحتمال قيام النار مقامها ، والأمثلة لذلك كثيرة شرعاً وعقلا.
والجواب (٤) : أنه قدسسره ان كان بصدد إثبات [بيان] إمكان
______________________________________________________
وعلى هذا ، فلا يدل انتفاء المجيء على انتفاء وجوب الإكرام. فالنتيجة : أن تعليق الحكم بالشرط لا يدل على المفهوم الّذي هو الانتفاء عند الانتفاء.
(١) يعني : يجري الشرط الآخر مجرى الشرط الأول في حفظ الحكم المترتب عليه.
(٢) يعني : ولا يخرج الشرط الأول عن شرطيته ، وعدم الخروج يكشف عن عدم كونه علة منحصرة تستتبع المفهوم.
(٣) أي : في قبول الشاهد الأول ، فإذا انتفى الشاهد الثاني وقام مقامه شهادة امرأتين أو يمين لا ينتفي قبول الشاهد الأول ، فقيام بعض الشروط مقام بعضها مما لا إشكال فيه ، وهذا يدل على عدم كون الشرط علة منحصرة حتى يدل على الانتفاء عند الانتفاء.
(٤) توضيحه : أن مراد السيد «قده» بإمكان نيابة شرط عن الشرط المذكور في القضية ان كان هو إمكانها ثبوتاً ، فهو غير قابل للإنكار ، ولا ينكره المدعي