وقوعه (١) ، فمجرد الاحتمال لا يضره (٢) ما لم يكن بحسب القواعد اللفظية راجحاً أو مساوياً ، وليس فيما أفاده ما يثبت ذلك (٣) أصلا كما لا يخفى (*).
______________________________________________________
(١) أي : وقوع شرط مقامه بعد الفراغ عن إمكانه.
(٢) أي : لا يضر الخصم ، لأنه يدعي الظهور في المفهوم ، وعدم قيام شرط مقامه ، ومن المعلوم عدم كون الاحتمال المرجوح قادحاً في الظهور كما عرفت آنفاً.
(٣) أي : رجحان الاحتمال أو مساواته للدلالة على المفهوم.
__________________
(*) قد يقال : ان المراد بالإمكان ليس هو الوقوعي أو الاحتمالي ، بل المراد به هو الإمكان القياسي بالإضافة إلى مفاد الجملة الشرطية ، فانها لا تأبى عن تعقيب الشرط بشرط آخر.
لكن فيه : أنه لا يمنع أيضا عن الأخذ بمفاد الجملة الشرطية وضعاً أو إطلاقاً حيث ان قيام شرط مقام الشرط المذكور في القضية مخالف لمفادها الوضعي أو الإطلاقي ، فلا يكون مانعاً عن الأخذ بظهورها كما لا يخفى.
ثم ان ظاهر كلام السيد «قده» من «أن تأثير الشرط انما هو تعليق الحكم به» هو تسليم دلالة الشرط على اللزوم على نحو الترتب ، لظهور التعليق في ذلك ، وكون الشرط علة تامة للجزاء ، وإنكار ظهوره في خصوص عليته المنحصرة ، ولذا ذكر «قده» جواز تعدد الشرط مع وحدة الجزاء ببيان بعض الموارد الّذي يدل على عدم كون الشرط فيه علة منحصرة ، بل يدل على كونه علة تامة فقط ، فالسيد يعترف بما لا يعترف به المصنف ، حيث انه «قده» يعترف بدلالة الجملة الشرطية