ثانيها : أنه لو دل لكان بإحدى الدلالات (١) ، والملازمة ـ كبطلان التالي ـ ظاهرة (٢).
وقد أجيب عنه بمنع بطلان التالي ، وأن (٣) الالتزام ثابت ، وقد
______________________________________________________
(١) وهي المطابقية والتضمنية والالتزامية.
(٢) أما ظهور الملازمة بين دلالة الجملة الشرطية على المفهوم ، وبين كون هذه الدلالة بإحدى الدلالات الثلاث ، فلانحصار الدلالة اللفظية فيها.
وأما ظهور بطلان التالي ـ وهو كون الدلالة على المفهوم بإحدى تلك الدلالات ـ فلان الانتفاء عند الانتفاء ليس مدلولا مطابقياً ولا تضمنياً ولا التزامياً للجملة الشرطية ، إذ ليس المفهوم عين الثبوت عند الثبوت حتى يكون مدلولها المطابقي ، ولا جزؤه حتى يكون مدلولها التضمني ، ولا لازمه حتى يكون مدلولها الالتزامي ، إذ يعتبر في الدلالة الالتزامية اللزوم العقلي أو العرفي أو العادي ، والكل مفقود كما تقدم في أدلة القائلين بالمفهوم.
فالنتيجة : عدم دلالة الجملة الشرطية بشيء من الدلالات الثلاث على المفهوم.
(٣) معطوف على «منع» ، وحاصل هذا الجواب : عدم تسليم بطلان الدلالات كلها ، بل الدلالة الالتزامية موجودة ، فالمفهوم مدلول التزامي للقضية الشرطية.
__________________
على اللزوم الترتبي العلي التامي ، وينكر دلالتها على خصوص العلية المنحصرة.
والمصنف «قده» لم يزد على دلالتها على اللزوم بشيء ، فالمصنف ينكر مرحلتين ، وهما : كون اللزوم على نحو الترتب ، وكون الترتب على نحو العلية التامة ، والسيد «قده» يعترف بهما وينكر انحصار الشرط.