عرفت (١) بما لا مزيد عليه ما قيل أو يمكن أن يقال في إثباته أو منعه ، فلا تغفل.
ثالثها : قوله تبارك وتعالى : «وَلا تُكْرِهُوا فَتَياتِكُمْ عَلَى الْبِغاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً» (٢).
وفيه (٣) ما لا يخفى ، ضرورة أن استعمال الجملة الشرطية فيما لا مفهوم له أحياناً وبالقرينة (٤)
______________________________________________________
(١) عند بيان أدلة القائلين بالمفهوم ، وقد بين المصنف هناك منع المفهوم.
(٢) تقريب الاستدلال به على عدم المفهوم : أنه لو كان له مفهوم لدل على جواز إكراههن على الزنا ان لم يردن التحصن ، مع أن من الضروري حرمة إكراههن على البغاء مطلقاً من غير فرق بين إرادة التحصن وعدمه ، فلا محيص عن إنكار المفهوم ، والالتزام بعدم دلالة الجملة الشرطية عليه.
(٣) حاصل الجواب عن الاستدلال المزبور : أن القائلين بدلالة الجملة الشرطية على المفهوم يلتزمون بعدم المفهوم لها في بعض الموارد ، كالآية الشريفة التي سيقت لبيان تحقق الموضوع ، حيث ان الإكراه لا يتحقق إلّا على ما لا يريده النّفس ولا يلائمها ، كما إذا كان بيع شيء غير مرغوب فيه لصاحبه فحمله حينئذ على بيعه مع التهديد إكراه له على البيع. وأما إذا كان بيعه مما يميل إليه صاحبه ، فلا معنى لإكراهه عليه ، ففي الآية الشريفة لا يتحقق الإكراه موضوعاً في صورة إرادة البغاء ، فوزان الآية الشريفة وزان «ان رزقت ولداً فاختنه».
(٤) أي : القرينة الخاصة الدالة على عدم المفهوم ، فان تلك القرينة لا تنافي