لزومه (١) وأن (٢) تعدد الوجه [الجهة] يجدي في رفعها (٣) [دفعها] ولا يتفاوت [ولا تفاوت] في ذلك (٤) أصلا وجود المندوحة وعدمها ، ولزوم (٥) التكليف بالمحال بدونها محذور (٦) آخر لا دخل له بهذا النزاع (٧). نعم (٨) لا بد من اعتبارها في الحكم بالجواز فعلا لمن يرى التكليف بالمحال محذوراً ومحالا ، كما ربما لا بد من اعتبار أمر آخر (٩) في الحكم به
______________________________________________________
وبالجملة : فمركز البحث مقام الجعل دون الامتثال ، والمندوحة أجنبية عن ذلك ، ولذا قيل بالامتناع حتى مع وجود المندوحة ، نعم هي معتبرة في مقام الإطاعة ، إذ بدون المندوحة لا يقدر على الامتثال.
(١) أي : لزوم المحال ، و «عدم» معطوف على «لزوم».
(٢) معطوف على «عدم لزومه» ومبين لوجه عدم لزوم المحال.
(٣) أي : رفع غائلة اجتماع الضدين.
(٤) أي : في جواز الاجتماع وعدمه من ناحية تعدد الوجه.
(٥) الواو للاستئناف ، وضمير «بدونها» راجع إلى المندوحة.
(٦) خبر «لزوم» يعني : محذوراً آخر غير محذور استحالة نفس التكليف.
(٧) أي : نزاع جواز الاجتماع وعدمه من ناحية اجتماع الضدين.
(٨) بعد أن نفي اعتبار المندوحة عن المقام الأول ـ أعني مقام الجعل ـ أثبت اعتبارها في مقام الامتثال ، وحاصله : أنه ـ بعد البناء على الجواز ، لكون تعدد الجهة مجدياً ومانعاً عن لزوم التكليف المحال ـ استدرك ، وقال باعتبار المندوحة في مقام الامتثال عند من يرى التكليف بما لا يطاق محالا ، وأما عند من لا يراه محالا ، فلا تعتبر أيضا.
(٩) من سائر الأمور المعتبرة في حصول الفعل.