ذلك (١) عدم اعتبارها (٢) فيما هو المهم في محل النزاع من (٣) لزوم المحال وهو اجتماع الحكمين المتضادين ، وعدم (٤) الجدوى في كون موردهما موجهاً بوجهين في (٥) دفع [رفع] غائلة اجتماع الضدين ، أو عدم
______________________________________________________
(١) يعني : مع دعوى كون الإطلاق للاتكال على وضوح اعتبار المندوحة.
(٢) أي : المندوحة.
(٣) بيان لـ «ما» الموصول في قوله : «فيما هو المهم».
(٤) معطوف على «لزوم».
(٥) متعلق بـ «الجدوى». وتوضيح ما أفاده في التحقيق هو : أن الكلام في عدم جواز اجتماع الأمر والنهي يقع في مقامين :
الأول : لحاظه في مرحلة الجعل ، بأن يقال : هل يمتنع تعلق حكمين متضادين في نفسهما ـ مع قطع النّظر عن مقام الامتثال ـ بشيء واحد ذي وجهين ، لعدم كون تعدد الوجه موجباً لتعدد المتعلق ، كامتناع تعلق الوجوب والحرمة بشيء واحد ذي وجه واحد ، أم يمكن ذلك ، لكون تعدد الوجه موجباً لتعدد المتعلق ، ومغايرة متعلق الوجوب لمتعلق الحرمة.
الثاني : لحاظه في مرحلة الامتثال ، بأن يقال : هل يصح التكليف بأمر غير مقدور للمكلف ، أم لا؟ لعجزه ، وعدم قدرته على امتثاله ، كالأمر بالضدين المتزاحمين الواجدين للملاك ، فان القصور حينئذ من ناحية المكلف ، لعدم قدرته على الامتثال والجمع بينهما.
والمهم والغرض الأصلي من البحث في مسألة الاجتماع هو المقام الأول ، لأن محط النزاع هو كون تعدد الوجه مجدياً في تعدد المتعلق حتى يجوز اجتماع حكمين متضادين ، ويرتفع به غائلة اجتماع الضدين ، أو عدم كونه مجدياً في ذلك ، وأنه كوحدة الجهة في لزوم اجتماع الضدين.