في مقام الامتثال ، بل ربما قيل بأن الإطلاق (١) انما هو للاتكال على الوضوح ، إذ بدونها (٢) يلزم التكليف بالمحال. ولكن التحقيق مع
______________________________________________________
(١) أي : عدم تقييدهم في العنوان بالمندوحة.
(٢) أي : بدون المندوحة يلزم التكليف بالمحال ، لعدم القدرة على الفعل والترك معاً.
__________________
يجري النزاع في اعتبار المندوحة على القول بتعلقه بالافراد أيضا ، إذ لا تفاوت بين القولين إلّا في دخل خصوصيات الافراد في الطلب ، ووقوعها في حيزه ، وذلك لا يوجب اختصاص النزاع بكون الطلب متعلقاً بالطبائع ، لأن الافراد على القولين مأمور بها ، غاية الأمر أن خصوصيات الافراد مطلوبة على القول بتعلق الطلب بالافراد ، وغير مطلوبة على القول الآخر. لكن بعض المحشين (قده) خص نزاع اعتبار المندوحة وعدمه بالقول بتعلق الطلب بالطبائع ، وقال في وجهه ما لفظه : «وذلك لأنه على القول بتعلقه بالافراد لا نعقل المندوحة ، لأن الافراد المتداخلة التي سرى إليها الأمر من جانب والنهي من آخر لا مندوحة فيها ، ومجرد وجود أفراد أخر مأمور بها مثلها يمكن امتثال الأمر التخييري بإتيانها لا يصح المندوحة في هذه الافراد وطلبها»
وأنت خبير بأن تعلق الطلب بالفرد ليس معناه عزل الطبيعة رأساً عن موضوعيتها للطلب ، بل معناه تركب متعلق الطلب من الطبيعة ولوازمها الوجودية المقومة لفردية الفرد. وعليه ، فيمكن تعلق الطلب بفرد خال عن الحزازة الموجبة لتعلق النهي به ، ويمكن تعلقه بفرد مشتمل على الحزازة كذلك ، وتتحقق المندوحة بالفرد الخالي عن الحزازة. وقد نقلنا عين العبارة لتنظر فيها لعلك تستظهر منها ما يلائم مقصوده.