الآلية والحالية لغيره من (١) خصوصية الاستعمال ، كما أن خصوصية لحاظ المعنى بنحو الاستقلال في الاسم كذلك (٢) ، فيكون اللحاظ الآلي (٣) كالاستقلالي من خصوصيات الاستعمال ، لا المستعمل فيه.
وبذلك (٤) قد انقدح فساد ما يظهر من التقريرات في مقام التفصي عن هذا الإشكال (٥)
______________________________________________________
(١) خبر «ان» في قوله : «وأن خصوصية».
(٢) أي : من خصوصية الاستعمال ، ومرجع ضميري «لحاظه ، لغيره» هو ما استعمل فيه.
(٣) في الحروف ، كاللحاظ الاستقلالي في الأسماء من خصوصيات الاستعمال لا المستعمل فيه حتى يصير المعنى بسبب ذلك اللحاظ خاصاً.
(٤) أي : وبكون المعنى في الحرف ـ كالمعنى في الاسم ـ كلياً ، وعدم صيرورته باللحاظ الآلي والاستقلالي اللذين هما من خصوصيات الاستعمال جزئياً قد اتضح فساد ما ذكره في التقريرات في مقام دفع الإشكال المزبور.
(٥) وهو : اعتبار كون المنفي سنخ الحكم مع أن المعلق على الشرط في المنطوق جزئي ، وحاصل ما أفاده في التقريرات في مقام الجواب عنه : أن الوجوب المعلق على الشرط ان كان بالأخبار ، كقولك : «يجب إكرام زيد ان جاءك» فلا يرد عليه إشكال ، لكون الوجوب فيه كلياً ، حيث ان المادة قد استعملت في معناها الكلي. وان كان بالإنشاء كقوله : «ان جاءك زيد فأكرمه» فالوجوب وان كان جزئياً ، لكونه معنى الهيئة الّذي هو حرفي ، لأنها موضوعة لإنشاء النسبة الطلبية بين المادة ـ كالإكرام ـ والمخاطب ، والنسبة قائمة بالطرفين ، فهي معنى