هو خفاء الأذان والجدران معاً (١) ، فإذا خفيا (٢) وجب القصر ، ولا يجب (٣) عند انتفاء خفائهما ولو خفي أحدهما.
واما (٤) بجعل الشرط هو القدر المشترك بينهما بأن يكون تعدد
______________________________________________________
كل من الشرطين في الاستقلال ، وجعل كل منهما جزء الموضوع ، والمجموع شرطاً واحداً نافياً لدخل غيرهما في الجزاء.
(١) بحيث يكون كل من الشرطين جزءاً لموضوع وجوب القصر.
(٢) أي : الأذان والجدران.
(٣) يعني : ولا يجب القصر عند انتفاء خفاء الأذان والجدران ولو خفي أحدهما.
(٤) معطوف على «اما» وهذا رابع الوجوه الأربعة ، وحاصله : رفع اليد عن ظهور الشرط في كونه بعنوانه دخيلا ومؤثراً في الجزاء ، وجعله في صورة تعدده مصداقاً لما هو الشرط حقيقة ، فكل من الشرطين محصل لما هو الشرط في نفس الأمر أعني الجامع بينهما ، وذلك لما تقرر عندهم من عدم تأثير المتعدد بما هو متعدد في الواحد ، فالشرطان بما هما متعددان لا يؤثران في الجزاء ، بل بما هما محصلان لذلك الجامع الوحدانيّ.
ومرجع هذا الوجه إلى رفع اليد عن تأثير كل من الشرطين بعنوانه الخاصّ في الجزاء ، فيثبت الجزاء بأحدهما ، وينتفي بانتفائهما ، ويدلان على عدم دخل شيء آخر في ثبوت الجزاء ، كأول الوجوه الأربعة ، غاية الأمر أن مرجع الأول إلى التصرف في الإطلاق العِدلي ، ورفع اليد عنه مع انحفاظ خصوصية كل من الشرطين. بخلاف هذا الوجه الرابع ، فان المؤثر وما هو الشرط حقيقة هو الجامع بين الشرطين ، وتأثير كل منهما انما يكون لمصداقيته لذلك الجامع.