مدخلية شيء آخر في الجزاء ، بخلاف الوجه الأول (١) ، فان فيهما (٢) الدلالة على ذلك (٣).
واما (٤) بتقييد إطلاق الشرط في كل منهما بالآخر ، فيكون الشرط
______________________________________________________
بخلاف الوجه الأول ، فانه يدل على عدم دخل شيء آخر في ثبوت الجزاء بل ينتفي بانتفاء الشرطين ، وليس هنا شرط آخر يقوم به الجزاء.
(١) وهو تقييد إطلاق مفهوم كل منهما بمنطوق الآخر.
(٢) أي : في الشرطين ، وهذا هو الفارق بين الوجهين ، ففي الوجه الأول يدل الشرطان على نفي الشرط الثالث ، فينتفي الجزاء بانتفائهما ، إذ المفروض تقييد المفهومين ، لا رفع اليد عنهما رأساً. وفي الوجه الثاني لا يدل الشرطان على نفي الشرط الثالث حتى يثبت لهما المفهوم ، ولذا صارت القضيتان الشرطيتان ـ بناء عليه ـ كاللقب في عدم المفهوم لهما رأساً.
(٣) أي : عدم مدخلية شيء آخر في ثبوت الجزاء ، بل ينتفي الجزاء بانتفائهما.
(٤) معطوف على «اما». وهذا ثالث الوجوه الأربعة ، وحاصله : تقييد الإطلاق الواوي ، وتوضيحه : أن إطلاق الشرط في كل منهما يدل على كونه تمام الموضوع للحكم المذكور في الجزاء ، فالموضوع التام لوجوب القصر هو خفاء الأذان ، وكذا في المثال الآخر ، ونرفع اليد عن هذا الإطلاق بنص كل منهما. ونتيجة ذلك صيرورة كل من الشرطين جزء الموضوع ، فكأنه قيل : «إذا خفي الأذان وتواري عنه البيوت وجب عليه القصر» فالجزاء مترتب على كلا الشرطين ، ولا يترتب على أحدهما ، كما لا يترتب على غيرهما ، فالشرطان ينفيان شرطية شيء آخر للجزاء. ومرجع هذا الوجه إلى رفع اليد عن ظهور