الشرطين (١).
واما (٢) برفع اليد عن المفهوم فيهما ، فلا دلالة لهما على عدم
______________________________________________________
(١) وهما في المثال : خفاء الأذان ، والجدران. وعدم وجوب القصر عند انتفاء الشرطين واضح ، لأن المفهوم حينئذ انتفاء وجوبه عند انتفاء الخفاءين.
(٢) معطوف على قوله : «اما» وهذا ثاني الوجوه الأربعة :
وحاصله : التصرف في ظهور الجملة الشرطية في ترتب الجزاء على الشرط ترتب المعلول على العلة حتى يترتب عليه الانتفاء عند الانتفاء ، فتكون القضيتان الشرطيتان كالقضية اللقبية في عدم الدلالة على المفهوم.
ومحصل هذا الجمع ترتب الجزاء على كل من الشرطين بالاستقلال ، فيجب القصر عند خفاء الأذان بالاستقلال ، وكذا عند خفاء الجدران ، ومع انتفائهما لا دلالة لهما على دخل شيء آخر في الجزاء. بخلاف الوجه الأول ، فانه يدل على عدم الدخل ، حيث انه قضية تقييد إطلاق كل من المفهومين بمنطوق الآخر.
وبالجملة : مرجع هذا الوجه إلى التصرف في ظهور الجملة الشرطية في المفهوم. والنتيجة حينئذ إنكار المفهوم ، وجعل القضيتين الشرطيتين كالقضية اللقبية في عدم الدلالة على المفهوم ، فلا تدل الشرطيتان حينئذ على عدم دخل شيء آخر في ثبوت الجزاء.
__________________
ويمكن أن يقال ـ بل هو المظنون قوياً ـ : ان الحلي «ره» لعدم حجية أخبار الآحاد عنده لم يعتمد على رواية اشتراط خفاء الجدران ، لكونه من الأخذ بغير الحجة ، فاعتماده على شرطية خفاء الأذان ليس من باب ترجيح إحدى الحجتين على الأخرى ، بل من باب الأخذ بالحجة وطرح غيرها. فما في السرائر خارج عن موضوع البحث وهو تعدد الشرط واتحاد الجزاء ، إذ الشرط ـ بناء على هذا التوجيه ـ واحد ، لا متعدد ، فلا يكون وجهاً خامساً.