.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
وكما لا وجه أيضا لرفع اليد عن ظهور كل من الشرطين في السببية المستقلة وجعل كل منهما جزء السبب ، كما هو قضية الوجه الثالث ، وذلك لكون كل من الشرطيتين نصاً في ترتب التالي على المقدم ولو في مورد واحد ، فلا مجال لجعل كل من الشرطين جزء السبب.
فالنتيجة : أن الأظهر هو الوجه الأول ، أعني : كون كل من الشرطين عِدلا للآخر ، فتدبر.
ثم ان هناك وجهاً خامساً ، وهو ما ذكره الحلي «ره» قال في السرائر ص ٧٤ ما لفظه : «وابتداء وجوب التقصير على المسافرين (المسافر) ظاهر من حيث يغيب عنه أذان مصره المتوسط ، أو يتوارى عنه جدران مدينته ، والاعتماد عندي على الأذان المتوسط دون الجدران».
وجعله في التقريرات رابع الوجوه ، وحاصله : رفع اليد عن إحدى الجملتين رأساً ، وجعلها كالعدم ، وحفظ الأخرى منطوقاً ومفهوماً ، ولذا جعل المدار في وجوب القصر على خفاء الأذان فقط ، وأسقط خفاء الجدران عن التأثير رأساً.
وفيه : أن إلغاء أحدهما المعين ترجيح بلا مرجح ، مع أن لازمه لغوية الآخر رأساً من دون موجب له ، مع إمكان الجمع العرفي بينهما. إلّا أن يقال بأمارية خفاء الجدران على خفاء الأذان ، لكنه ليس جمعاً عرفياً ، ومجرد إمكانه الثبوتي لا يجدي في إثباته ، كما لا يخفى.
إلّا أن يدعى أن خفاء الأذان يتحقق دائماً قبل خفاء الجدران.