.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
في دخله في الجزاء ، وتبقى الإناطة التي تقتضيها أداة الشرط على حالها. فالنتيجة حينئذ كون كل من الشرطين عدلا للآخر ، فيترتب الجزاء على كل منهما منفرداً وينتفي بانتفائهما.
وهذا هو الوجه الأول الّذي هو الأوجه ، لأن الضرورات تتقدر بقدرها ، ومن المعلوم ارتفاع التعارض بالتصرف في الإطلاق الرافع للعدل المقوم للمفهوم.
فلا وجه لجعل الشرطيتين كالقضيتين اللقبيتين حتى لا تدلا على المفهوم كما هو قضية الوجه الثاني ، لاستلزامه انسلاخ أداة الشرط عن الإناطة والتعليق رأساً من دون موجب لذلك.
وتوهم رجحان الثاني على الأول ، لعدم تصرف فيه في المنطوق ، دون الأول ، للزوم التصرف فيه ، فاسد ، إذ لا يعقل رفع اليد عن المفهوم بدون التصرف في المنطوق.
كما لا وجه لجعل الشرطين من مصاديق ما هو الشرط واقعاً ، وإلغاء عنوانهما كما هو قضية الوجه الرابع ، استناداً إلى قاعدة عدم صدور الواحد عن المتعدد ، وذلك لأن مورد هذه القاعدة وعكسها الواحد الشخصي ـ كما ثبت في محله ـ لا النوعيّ ، كالحرارة المستندة إلى النار تارة ، وإلى شعاع الشمس أخرى ، وإلى الحركة ثالثة ، وإلى الغضب رابعة ، والمقام من الثاني ، دون الأول ، إذ المفروض كون المعلق في المنطوق سنخ الحكم وطبيعته ، لا شخصه ، فلا تكون القاعدة العقلية شاهدة على كون الشرط هو الجامع بين الشرطين.