.................................................................................................
______________________________________________________
وهو الجامع بين الشرطين ، وأن المؤثر في ترتب الجزاء هو هذا الجامع ، لا كل شرط بخصوصه وعنوانه ، إلّا أن بناء العرف العام في أمثال المقام على تعدد الشرط ، وأن المؤثر في ترتب الجزاء هو كل شرط بخصوصه وعنوانه.
فتحصل من جميع ما ذكر : أن الوجه الأول يدل على كون كل واحد من الشرطين عدلا للآخر ، وعلى كون المفهوم مترتباً على انتفائهما ، فيشارك الوجه الثاني في الدلالة على السببية المستقلة لكل من الشرطين ، بمعنى : أن المؤثر في ترتب الجزاء هو كل منهما بخصوصه وعنوانه.
ويشارك الثالث والرابع في الدلالة على المفهوم بانتفاء الشرطين.
ويفارق الثاني في أنه يدل على المفهوم بانتفاء الشرطين ، بخلاف الثاني.
ويفارق الثالث في أن الشرط المؤثر فيه كل منهما مستقلا ، بخلاف الثالث ، فان الشرط المؤثر فيه مجموع الشرطين ، والجزاء مترتب على كليهما ، كترتب وجوب القصر على خفاء الأذان والجدران معاً.
ويفارق الرابع في أن الشرط المؤثر فيه هو ما ذكر بخصوصه وعنوانه في المنطوق ، بخلاف الرابع ، فان المذكور في المنطوق ليس بعنوانه هو الشرط وانما هو مصداق لما هو شرط واقعاً ، وأن الشرط الحقيقي هو الجامع بين الشرطين المذكورين في المنطوقين.
ويفارق الوجه الثاني الوجوه الثلاثة الأخرى في أنها تدل على المفهوم ، بخلافه ، فانه كاللقب على ما عرفت.
والحاصل : أن الوجه الأول والثاني مشتركان في التصرف في الخصوصية المستفادة من المنطوق المستتبعة للمفهوم ، ويمتاز الثاني عن الأول برفع اليد