وهو المشترك بين الشرطين ، بعد البناء (١) على رفع اليد عن المفهوم وبقاء (٢) إطلاق الشرط في كل منهما على حاله ، وان كان بناء العرف والأذهان العامية على تعدد الشرط وتأثير كل شرط بعنوانه الخاصّ (٣) ، فافهم.
______________________________________________________
وبين القول بثبوت المفهوم لها ، لكون الشرط هو الجامع بين الشرطين ، للقاعدة العقلية وهي عدم صدور الواحد عن الاثنين ، برفع اليد عن المفهوم ، وبقاء إطلاق الشرط في كل من الشرطيتين على حاله ، فيقال في المثال المذكور بوجوب القصر عند خفاء الأذان مطلقاً وان لم تخف الجدران ، وبالعكس ، فالمراد بإطلاق الشرط كون كل من الشرطين تمام السبب ، لا جزءه.
(١) هذا بناء العرف ، وقد عرفت توضيحه بقولنا : «ومحصل ما أفاده أن العرف ربما يساعد على الوجه الثاني وهو رفع اليد عن المفهوم ... إلخ».
(٢) معطوف على «رفع» يعني : وبعد البناء على بقاء إطلاق الشرط ، إذ لا موجب لرفع اليد عن أصل تأثيره في الجزاء ، لكون كل من الشرطين نصاً في التأثير ، وكذا لا موجب لرفع اليد عن إطلاق شرطيته ، بأن يقيد إطلاق كل منهما بالآخر لتكون نتيجة التقييد جزئية كل منهما للسبب ، إذ يرتفع التنافي بينهما برفع اليد عن المفهوم فيهما.
(٣) يعني : لا بعنوان آخر عام ينطبق عليه ، كما هو قضية الوجه الرابع ، وضمير «منهما» راجع إلى الشرطين ، وقوله : «وان كان بناء العرف ... إلخ» استدراك على قوله : «فلا بد من المصير إلى أن الشرط في الحقيقة واحد» يعني : أن مقتضى ما تقدم من البرهان العقلي هو : أن الشرط في الحقيقة واحد