أن يكون الحقيقة الواحدة مثل الوضوء بما هي واحدة في مثل «إذا بلت فتوضأ وإذا نمت فتوضأ» أو فيما إذا بال مكرراً ، أو نام كذلك (١) محكوماً بحكمين متماثلين (٢) ، وهو واضح الاستحالة كالمتضادين ، فلا بد (٣) على القول بالتداخل من التصرف فيه (٤) اما بالالتزام (٥) بعدم
______________________________________________________
(١) أي : مكرراً ، وهذا وقوله : «أو فيما إذا بال مكرراً» مثالان لتعدد الشرط وجوداً واتحاده ماهية ، كما أن قوله : «إذا بلت فتوضأ وإذا نمت فتوضأ» مثال لتعدد الشرط ماهية.
(٢) وهما الوجوبان المتعلقان بالوضوء ، وهو كاجتماع الضدين محال.
(٣) هذا متفرع على استلزام القول بالتداخل لاجتماع المثلين المحال ، لكون الموضوع ـ بناء على التداخل ـ صرف الوجود من طبيعة الجزاء كالوضوء ومن المعلوم عدم تحمله لحكمين ، فلا بد حينئذ من التصرف في ظهور القضية الشرطية في حدوث الجزاء بحدوث الشرط حتى لا يلزم اجتماع المثلين. وهذا بخلاف القول بعدم التداخل ، لما عرفت من عدم لزوم الاستحالة منه أصلا حتى يحتاج إلى التصرف في ظهورها.
(٤) أي : في ظاهر القضية الشرطية بأحد الوجوه الآتية.
(٥) هذا أول وجوه التصرف ، ومرجعه إلى التصرف في ظهور الشرط في كونه علة لحدوث الجزاء برفع اليد عن ظهوره في ذلك ، وإرادة ثبوت الجزاء عند ثبوته ، والثبوت أعم من الحدوث والبقاء ، ففي صورة تقارن الشرطين زماناً يستند ثبوت الجزاء إلى الجامع بينهما ، وفي صورة ترتبهما وتقدم أحدهما على الآخر زماناً يستند ثبوت الجزاء إلى المتقدم منهما ، فقوله : «إذا نمت فتوضأ» يدل على ثبوت وجوب الوضوء عند ثبوت النوم ، فان لم يسبقه البول