نعم (١) لو كان المراد بالمعرفية في الأسباب الشرعية أنها ليست بدواعي الأحكام التي هي في الحقيقة علل لها (٢)
______________________________________________________
البحث في مسألة التداخل. وعليه ، فلا تصح دعوى الإيجاب الكلي في الشرط الشرعي ، بأن يقال : انه معرف حتى يكون ذلك مبنى التداخل ، ولا في الشرط غير الشرعي ، بأن يقال : انه مؤثر ، لما عرفت من جريان كل من المؤثرية والمعرفية في الشرط الشرعي وغيره.
(١) استدراك على الإشكال الثاني الّذي أفاده بقوله : «مع أن الأسباب الشرعية حالها حال غيرها ... إلخ» وحاصل الاستدراك : أن المعرف في الأسباب الشرعية ان أريد به ما لا يكون ملاكاً للحكم ـ أعني به المصالح والمفاسد التي هي من الخواصّ الثابتة في الأشياء ـ فالمعرف حينئذ يكون نفس موضوع الحكم أو مما هو دخيل في قوامه كأجزائه وشرائطه ، لا خارجاً عنه وأمارة عليه.
فان كان المراد بالمعرف هذا المعنى ، فلا مانع من دعوى الإيجاب الكلي ، وهو كون الأسباب الشرعية طرّا معرفات بمعنى عدم كونها مصالح ومفاسد.
(٢) أي : للأحكام. ووجه عدم كون الأسباب الشرعية دواعي الأحكام : أن الداعي هو الملاك الموجب لترجح وجود فعل المكلف على عدمه ، ويعبر عنه بالمصلحة ، أو ترجح عدم فعله على وجوده ، ويعبر عنه بالمفسدة. والسبب الشرعي الواقع في حيز أداة الشرط حاك عن الملاك الّذي بوجوده العلمي دخيل في تشريع الحكم ، فلا يمكن أن يكون ملاك الحكم ، وكاشفاً عنه ، ضرورة أن الأسباب الشرعية الواقعة عقيب أدوات الشرط دائماً اما بنفسها موضوعات الأحكام ، واما دخيلة في موضوعاتها كأجزائها وشرائطها ، فهي حينئذ متأخرة رتبة عن ملاكات الأحكام ، فلا يعقل أن تكون هي ملاكات لها وكواشف عنها ، وإلّا لزم كون ما هو متأخر رتبة متقدماً ، فإذا قال : «إذا قرأت آية السجدة فاسجد