فالأجناس المختلفة لا بد من رجوعها إلى واحد فيما جعلت شروطاً وأسباباً لواحد ، لما مرت إليه الإشارة من أن الأشياء المختلفة بما هي مختلفة لا تكون أسباباً لواحد. هذا كله (١) فيما إذا كان موضوع الحكم في الجزاء قابلا للتعدد.
وأما ما لا يكون قابلا لذلك (٢) (*) [وأما إذا لم يكن قابلا له]
______________________________________________________
المعبر عنها بالتداخل كان تعدد جنس الشروط أيضا مانعاً عن الإطلاق المزبور بعد رجوع المتعدد إلى الواحد ، لقاعدة عدم تأثير المتعدد بما هو متعدد في واحد ، فإذا رجعت الشروط المتعددة المختلفة جنساً إلى واحد حقيقة كان حالها حال الشروط المتحدة جنساً في التداخل ، فلا وجه للتفصيل بين وحدة جنس الشروط وتعدده.
(١) يعني : أن ما ذكرناه من اختلاف الأصحاب في التداخل وعدمه انما يكون مورده قابلية موضوع الجزاء للتعدد ، كالوضوء الواجب ، حيث يمكن تعدده بتعدد سببه ، اختلف جنسه كالبول والنوم ، أم اتحد كفردين من البول أو النوم.
(٢) أي : للتعدد ، وحاصله : أنه إذا لم يكن موضوع الحكم في الجزاء قابلا للتعدد كالقتل ، فلا بد حينئذ من الالتزام بتداخل الأسباب فيه ، بمعنى : أن السببين مع تقارنهما سبب واحد ، لأن لهما تأثيراً واحداً ، ومع سبق أحدهما على الآخر يؤثر السابق فقط. هذا إذا لم يكن المسبب قابلا للتأكد كالملكية والطهارة والنجاسة ـ على ما قيل ـ فانه إذا حدث سببان للملكية وتقدم أحدهما على الآخر ، فالمؤثر هو المتقدم فقط.
__________________
(*) ومثله ما إذا كان الجزاء في نفسه قابلا للتعدد ، وبلحاظ موضوعه غير