كل منها سبباً ، فلا وجه لتداخلها (١). وهو فاسد ، فان (٢) قضية إطلاق الشرط في مثل «إذا بلت فتوضأ» هو حدوث الوجوب عند كل مرة لو بال مرات (٣) ، وإلّا (٤)
______________________________________________________
(١) هذا الضمير وضمير «منها» راجعان إلى الأجناس.
(٢) هذا تقريب فساد التوهم المزبور ، وحاصله : أن ظاهر الجملة الشرطية حدوث الوجوب عقيب كل شرط ، فتعدد النوم مثلا يوجب تعدد وجوب الوضوء ، لصدق قوله : «إذا نمت فتوضأ» على كل فرد من أفراد النوم.
وبالجملة : إطلاق الشرط ـ كالنوم ـ يقتضي كون كل وجود من وجوداته شرطاً للجزاء ، فيتعدد الوضوء بتعدد أفراد النوم ، لا أنه يتداخل.
(٣) لصدق القضية الشرطية على كل مرة.
(٤) أي : وان لم يكن مقتضى إطلاق الشرط حدوث الجزاء بحدوث الشرط بأن كانت الجملة الشرطية ظاهرة في مجرد الثبوت عند ثبوت الشرط ، فلا بد في الشروط المختلفة جنساً من الالتزام بالتداخل أيضا ، لما تقدم سابقاً من رجوع المتعدد إلى الواحد إذا كان الأثر واحداً نظراً إلى امتناع صدور الواحد عن المتعدد بما هو متعدد ، فيكون تأثير النوم والبول في الوضوء بجامع بينهما.
فمع وحدة الجامع ، وعدم كون إطلاق الشرط مقتضياً لحدوث الجزاء عند كل مرة ، بل ظاهراً في الثبوت عند الثبوت لا محيص عن الالتزام بالتداخل في المقامين ، وهما : تعدد الشروط جنساً ، واتحادها كذلك. ومع اقتضاء إطلاق الشرط لحدوث الجزاء عند حدوث الشرط لا بد من الالتزام بعدم التداخل.
والحاصل : أن وحدة جنس الشروط ان كانت مانعة عن ظهور إطلاق الشرط في حدوث الوجوب بحدوث الشرط ، وكانت موجبة لوحدة الجزاء