عدم صحة التعلق [التعليق] بعموم اللفظ (١) في الثاني (٢) ، لأنه (٣) من أسماء الأجناس ، فمع تعدد أفراد شرط واحد (٤) لم يوجد الا السبب الواحد ، بخلاف الأول (٥) ، لكون (٦)
______________________________________________________
بالدليل ، وهذا بخلاف الشروط المختلفة جنساً ، فان صرف الوجود من كل طبيعة من طبائع الشروط المتعددة شرط مستقل للحكم ، له أثر مستقل ، فلا وجه للتداخل.
بخلاف الشروط المتحدة جنساً ، فانه لا بد من التداخل فيها ، ولا يصح نفى التداخل بعموم اللفظ.
(١) وهو مادة الشرط ، كالنوم في قوله : «إذا نمت» فلا يصح التمسك بالعموم لثبوت الجزاء لكل فرد.
(٢) وهو الشروط المتعددة المتحدة جنساً ، إذ الشرط حينئذ هو نفس الطبيعة الجامعة بين الافراد.
(٣) أي : اللفظ المراد به المادة ـ كالنوم ـ من أسماء الأجناس ، فلا يدل على العموم ، فقوله : «لأنه» تعليل لعدم صحة التمسك بالعموم لإثبات الجزاء لكل فرد.
(٤) كالنوم في المثال لم يوجد الا سبب واحد ، لا أسباب متعددة بتعدد الافراد ، إذ المفروض كون السبب نفس الطبيعة الجنسية وهي واحدة.
(٥) وهو اختلاف الشرط جنساً ، كالنوم والبول.
(٦) تعليل لتعدد الجزاء ، وحاصله : أن كل قضية تقتضي جزاء مستقلا ، فقوله : «إذا نمت فتوضأ وإذا بلت فتوضأ» يدل على وجوب وضوء عقيب كل من الشرطين المختلفين حقيقة ، فان صرف الوجود من كل شرط يقتضي جزاء على حدة.