وعدمه ، واختيار عدم التداخل في الأول (١) ، والتداخل في الثاني (٢) إلّا توهم (٣)
______________________________________________________
لأن هذه أسماء الأجناس والمصادر ، ألا ترى أن من أكل في نهار شهر رمضان متعمداً ، وكرر الأكل لا يجب عليه تكرار الكفارة بلا خلاف». وقال فيه صلىاللهعليهوآله ٥٥ في بحث موجبات سجدتي السهو ما لفظه أيضا : «فان سها المصلي في صلاته بما يوجب سجدتي السهو مرات كثيرة في صلاة واحدة أيجب عليه في كل مرة سجدتا السهو أو سجدتا السهو عن الجميع ، قلنا : ان كانت المرات من جنس واحد فمرة واحدة يجب سجدتا السهو ، مثلا تكلم ساهياً في الركعة الأولى ، وكذلك في باقي الركعات ، فانه لا يجب عليه تكرار السجدات ، بل يجب عليه سجدتا السهو فحسب ، لأنه لا دليل عليه» إلى ان قال : «فاما إذا اختلف الجنس ، فالأولى عندي ، بل الواجب الإتيان عن كل جنس بسجدتي السهو ، لأنه لا دليل على تداخل الأجناس ، بل الواجب إعطاء كل جنس ما تناوله اللفظ ... إلخ».
(١) وهو : اختلاف الشروط بحسب الجنس ، كالبول والنوم.
(٢) وهو : اتحاد الشروط جنساً ، كأفراد النوم.
(٣) يعني : لا وجه لهذا التفصيل الا توهم عدم صحة التشبث بعموم اللفظ في الثاني. وتوضيح هذا التوهم : أن اسم الجنس قد وضع لنفس الطبيعة المهملة التي لا تدل على العموم ، فالنوم مثلا الّذي هو مادة «نمت» في قوله : «إذا نمت فتوضأ» لا يدل إلّا على نفس الطبيعة ، فإذا علق عليها حكم ـ كوجوب الوضوء ـ لا يفهم منه إلّا كون صِرف الوجود من الطبيعة موضوعاً لذلك الحكم ، لا كلّ وجود من وجوداتها ، فموضوعية كل وجود من وجوداتها للحكم منوطة